الجديد

الخميس، 23 يوليو 2026

توضيحات حول الترقيات




توضيحات حول الترقيات

أولًا: الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى
1. الترقية عن طريق الامتحان المهني
يشترط للترشح للامتحان المهني قضاء ست (6) سنوات من الأقدمية في الدرجة (السلم). وتبلغ نسبة الترقية 14% من مجموع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية، وليس من عدد المترشحين الحاضرين للاختبار.
وفي حالة النجاح، يُعتمد تاريخ الترقية إلى الدرجة الجديدة ابتداءً من 31 دجنبر (آخر يوم من السنة المعنية)، وليس تاريخ إجراء الامتحان أو تاريخ الإعلان عن النتائج، كما يعتقد البعض.
أما بالنسبة للرتبة، فينتقل الموظف إلى الدرجة الجديدة مع التراجع برتبة واحدة، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.
2. الترقية بالاختيار (التسقيف)
تُفتح الترقية بالاختيار في وجه الموظفين المتوفرين على عشر (10) سنوات من الأقدمية أو أكثر في الدرجة، ويتم التنافس فيها بناءً على نظام التنقيط، دون اجتياز أي امتحان، بنسبة ترقية تبلغ 22%.
ويُحتسب مجموع النقط وفق المعايير الآتية:
- نقطة واحدة عن كل سنة من الأقدمية العامة.
- نقطتان عن كل سنة من الأقدمية في الدرجة (السلم).
- نقطة المدير (من 0 إلى 20).
- نقطة المفتش (من 0 إلى 20).
- نقطة المدير الإقليمي (من 0 إلى 20).
أما بخصوص نظام التسقيف، فقد كان الموظف في السابق قد ينتظر سنوات طويلة للاستفادة من الترقية بالاختيار، وقد يُحال على التقاعد دون أن يستفيد منها. لذلك، تم اعتماد سقف زمني محدد بـ 14 سنة.
وبعبارة أخرى، فإن أقصى مدة يمكن أن يقضيها الموظف في الدرجة الثانية (السلم العاشر) هي 14 سنة، حيث تتم ترقيته تلقائيًا إلى الدرجة الأولى إذا لم يستفد قبل ذلك من الترقية عن طريق الامتحان المهني أو بالاختيار.
ثانيًا: الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)
تتم هذه الترقية حصريًا عن طريق الاختيار، دون اجتياز أي امتحان مهني، وذلك وفق الشروط الآتية:
- التوفر على خمس (5) سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الأولى.
- التوفر على الرتبة السابعة على الأقل داخل الدرجة الأولى.
وتبلغ نسبة الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) 36%، وتتم المنافسة بين المترشحين وفق المعايير نفسها المعتمدة في الترقية بالاختيار، لتحديد عتبة الاستفادة بناءً على النسبة المذكورة.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق