آخر المواضيع
تحميل ...
الأحد، 23 أكتوبر 2016

الرخص وكيفيات الاستفادة منها




الرخص وكيفيات الاستفادة منها
تقديـم

تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون .

وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .

وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف

إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات

النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة .

وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها

يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم

ام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها

ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .

وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :

1- الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص

الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛

2- الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد

ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض

أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛

3- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
وصف البحث

4- الرخص بدون أجر .

ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية –

في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص

لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .

كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك

في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص

في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص

على أنـه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب

دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :

1. للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت

النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛

2. لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة

، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛

3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن

لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛

4. للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة

في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال

السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .

وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في

رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ،

وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .

وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها

ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .

وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .

نصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية " .

----------------------------------------------------


مذكرة رقم 19

بتاريخ 25 محرم 1425

(17 مارس 2004)




وزارة التربية الوطنية والشباب

الكتابة العامة

مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر





إلـى
السيـدة والسـادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ومديري المدارس العليا للأساتذة



الموضـوع: مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية .

سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله،

وبعد ، فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة

المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي

تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008

الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي

العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ،

يشرفني تذكيركم بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في تدبير

الرخص لأسباب صحية ، والتي تحدد كما يلي :


رخص المرض قصيرة الأمد ؛


رخص المرض متوسطة الأمد ؛


رخص المرض طويلة الأمد ؛


الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .

1- رخص المرض قصيرة الأمد

وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل

ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض

طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص

المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة

أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ،

وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71

بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات

المدنية كما تم تعديله وتتميمه .

أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد


يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى

رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين

من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛


تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه .

ب- المراقبة الطبية والإدارية

في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ،

تقوم بالإجراءات التالية :


إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف

اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة ؛


القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ،

مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة

التي تغطيها الشهادة الطبية ؛


إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف

لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة

في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب

مقرر ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص

بهذه الرخص ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية

التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك

ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة

الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات

طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .

2- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد


رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال

السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛


رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال

الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛


تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض

التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛

كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول

الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛


يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـ

د أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها

إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة

المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛


تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر.

أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد


على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية

المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛


تعمل الإدارة ، حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر

قصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛


ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية

الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة

في ثلاثة أو ستة اشهر .

ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد


يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة

بعد انتهاء مدة الرخصة ؛


توجه الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين

الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها .

3- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم

رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث يتعين ، بعد البت فيها

من طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها ،

بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على المجلس الصحي الذي يصدر

قراره النهائي في الموضوع .

4- مقتضيـات مشتركـة


كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل

خلالها غير قادر على القيام بعمله ؛


يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات

الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛


على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان

محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛


في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت

وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة

بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .

ونظرا لما لهذه العملية من آثار هامة سواء على السير العادي للمؤسسـات التعليميـة

أو على الوضعية الإدارية للموظفين ، أطلب منكم العمل على إبلاغ فحوى هذه المذكرة

إلى العاملين تحت إمرتكم والسهر على تطبيق مقتضياتها بكل دقة وعناية ، مع اعتبار

المذكرة رقم 13 بتاريخ 01/02/1996 حول رخـص المرض ومسطـرة الاستفادة

منها لاغيـة ولا عمـل بها ، والســلام .

مديرة الموارد البشرية

وتكوين الأطر

إمضاء : لطيفة العبيدة


المصدر
http://seznam.free.fr/delegation/permissions.html

0 التعليقات:

إرسال تعليق