آخر المواضيع
تحميل ...
الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

الرخص الإدارية



الرخص الإدارية


لقد نص المشرع المغربي على هذا الحق في الفصول 38 إلى 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958 وسنعرض لهذا الحق في أربع نقط :

1 ) الرخص السنوية والعطل الرسمية.

2 ) الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب.

3 ) العطل العارضة.

4 ) العطل المرضية.

1 ) الرخص السنوية والعطل الرسمية :
- الرخص السنوية
وقد نص على ذلك الفصل 40 من ق وع على أنه : " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ". فمدتها شهر واحد عن كل سنة زاول أثناءها مهامه واشترط لمنح الرخصة الأولى أن يكون الموظف قد قضى اثني عشر شهرا في الوظيفة، ويتقاضى الموظف خلالها مرتبه كاملا ولا يجوز له أن يعمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر حتى لا تفقد الهدف الذي شرعت من أجله فهي وسيلة للراحة من عناء سنة كاملة من العمل المتواصل، وتجديدا لنشاط الموظف وحيويته تمهيدا لبدء مجهود سنة جديدة في خدمة الإدارة، والإدارة تمنح هذه الرخصة وفق ظروف ومتطلبات العمل ويحق لها تقسيط الرخص أو تتعرض على تجزئتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، والموظفين ذوي الأولاد لهم حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
بالنسبة للمؤقتين فمدة الرخصة السنوية 21 يوما وذلك حسب ما ورد بمنشور الوظيفة العمومية رقم 26 بتاريخ 26 أكتوبر 1961.

- العطل الرسمية:

وقد حدد المرسوم رقم 166-00-2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 169-77-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 موافق 28 فبراير 1978 لائحة أيام الأعياد الوطنية والدينية المسموح فيها بالعطل في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز وهي مفصلة كما يلي :

بالنسبة لجميع الموظفين :

ذكرى تقديم عريضة الاستقلال 11 يناير

عيد العرش 30 يوليوز

عيد الشغل فاتح ماي

يوم وادي الذهب

14 غشت ذكرى ثورة الملك والشعب

20 غشت عيد ميلاد صاحب الجلالة

21 غشت عيد المسيرة الخضراء

6 نونبر عيد الاستقلال

18 نونبر فاتح يناير

عيد الأضحى 10 و11 ذو الحجة

فاتح محرم 


عيد المولد النبوي 12 و13 لربيع الأول

عيد الفطر فاتح وثاني شوال

بالنسبة للمغاربة الإسرائيليين :

روش أشانا فاتح السنة

يوم كيبور 

البيساج (الفصح)

2 ) الرخص الإستثنائية أو الإذن بالتغيب :
وقد حدد الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 صراحة الأشخاص الذين يجوز إعطاؤهم هذه الرخص مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية وهم كالآتي :

أ ) تغيبات الموظفين أعضاء المجالس الجماعية :
يسمح للموظفين المنتخبين في حظيرة المجالس الجماعية بالتغيب طيلة الدورات التي تعقدها المجالس التي ينتمون إليها، وخلال الدورات أو الاجتماعات غير العادية، ولا ترفض هذه الرخص إلا في حالات الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة وينظم تغيب المنتخبين كما يلي :

- ينبغي قانونيا السماح لأعضاء المجالس الجماعية بالتغيب للحضور في اجتماعاتها.

- يشترط ألا تفوق مدة التغيب الفترة التي تستغرقها دورات المجالس.

- تضاف إلى مدة الدورات، المدة التي يتطلبها التنقل من مقر العمل الإداري إلى مقر الجماعة.

- يسمح لرؤساء المجالس البلدية بالتغيب خارج الدورات مدة يوم كامل، أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع، زيادة على رخص التغيب التي تمنح لهم كأعضاء في المجالس خلال الدورات.

- ويحق لنواب الرئيس وللأعضاء الذين خولوا تفويضا من طرفه، التغييب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة.

تمنح تسهيلات الانتقال إلى مقر الجماعات للموظفين المعنيين بناء على طلبهم، ما لم يتعارض ذلك مع ضرورة المصلحة.

ب ) تغيبات ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات.

تمنح لهؤلاء الممثلين رخص استثنائية للتغيب بمناسبة انعقاد بعض المؤتمرات الجهوية الوطنية أو الدولية.

ج ) رخصة خاصة بالمرشحين للانتخابات.
يمكن أن يسمح للموظفين والأعوان المترشحين لانتخابات المجالس الجماعية أو مجلس النواب بالتغيب قصد تنظيم حملاتهم، وتمنح رخصة التغيب من طرف رؤساء الإدارات والمؤسسات شريطة ألا يضر ذلك بحسن سير المصالح.

د ) الترخيص بالتغيب لمتابعة دروس خلال ساعات العمل .

لقد صدر المنشور رقم 12 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1399 ( 14 ماي 1979 )، الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية المجدد للمنشور رقم 20 بتاريخ 9 ماي 1961 وقد نظم هذا التغيب كما يلي :

- يجب ألا يتعدى التغيب ثلاث ساعات في الأسبوع.

- ينبغي أ ن يكون هذا التغيب موضوع إذن شخصي مكتوب يسلم من طرف الوزير المعني بالأمر.

- إن الترخيص بالتغيب لا يسلم إلا للموظفين المسجلين رسميا في الجامعة، أما الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات أخرى، فإنه لا يمكن الترخيص لهم بالتغيب، إلا إذا كانت المادة المختارة من شأنها أن تساهم في تكوينه، استجابة لمصلحة الإدارة.

وعلاوة على ما ذكر فإن لرؤساء الإدارات كامل الصلاحية أن يطلبوا إذا اقتضى الحال، جميع الإيضاحات المتعلقة بتسجيل الموظفين الذين سمح لهم بالتغيب، خلال ساعات العمل، وحول مثابرتهم على الدروس.

هـ ) التغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة.
انسجاما مع مقومات الأصالة المغربية، خصوصا منها ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف، فإن الإدارة سمحت للموظفين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا أو بعدها أحيانا. وهكذا فإن أوقات العمل بالنسبة للإداريين نظمت يوم الجمعة بشكل يساعدهم على أداء الصلاة بصفة عادية ( الخروج في الساعة الحادية عشرة ونصف، والدخول في الساعة الثالثة ) كما تمنح لهم تسهيلات خلال أيام العمل بالتوقيت المتواصل.

و) تغيب المرضعات.
تتمتع الموظفات المرضعات، خلال سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة، بحق إرضاع أبنائهم داخل ساعات العمل، بمعدل نصف ساعة في حصة الصباح، ونصف ساعة في حصة الزوال، والغرض من ذلك هو عدم حرمان الرضيع من برنامج التغذية ( الرضاعة ) الذي قد يؤدي كل اضطراب فيه إلى إصابة الرضيع بمضاعفات صحية وخيمة العواقب.

ز ) رخصة الحج
تعتبر رخصة الحج رخصة استثنائية تمنح مرة واحدة في العمر للموظفين المسلمين رسميين كانوا أو غير رسميين، مدتها شهران متتابعان الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية.
ولا يحق لهؤلاء الموظفين التمتع بالرخصة السنوية المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية ولا يترتب عن هذه الرخصة سقوط أي حق في المرتبات والتعويضات ويجب على المنتفع بها أن يثبت عند رجوعه بتقديم الحجج التي تفيد توجهه بالفعل إلى الديار المقدسة وإلا يحرم من مرتبه أو أجرته خلال تلك المدة بصرف النظر عن العقوبات القانونية المطبقة على التغيب غير القانوني تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 438 – 63 – 2 بتاريخ 7 نونبر 1963 بشأن الرخصة الإستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام.

3 ) الرخص العارضة
يمكن أن تمنح رخصة استثنائية للموظفين الرسميين وغير الرسميين لأسباب عائلية وخطيرة أو استثنائية وذلك في حدود 10 أيام في السنة.

ومن أهم الأسباب العائلية والاستثنائية :

- زواج الموظف 4 أيام

- ازدياد المولود 3 أيام

- زواج ابن الموظف ( ة ) يومان

- وفاة زوج ( ة ) الموظف ( ة ) 3 أيام

- وفاة ابن ( بنت ) الموظف ( ة ) 3 أيام

- وفاة أحد أصول الموظف ( ة ) 3 أيام

- إعذار ( ختان )، عملية جراحية يوم واحد

إلا أن تغيب الموظف يكون في بعض هذه الحالات مفاجئا واضطراريا كوفاة أصوله أو فروعه فيجب عليه تشييع الجنازة بكل استعجال، وفي حالة ازدياد مولود فيضطر إلى قضاء بعض المصالح الضرورية والمستعجلة مما يتعذر معه إبلاغ رؤسائه بذلك مقدما لإعطائه إذنا بالتغيب فيجب في نظرنا على الإدارة التسامح في هذه الحالات بشرط أن يدلي المعني بالأمر لاحقا بالحجج التي تبرر تغيبه مثل شهادة الحياة التي تثبت ازدياد المولود أو شهادة الوفاة عندما يتعلق الأمر بوفاة أحد أصوله أو فروعه وفي حالة عدم إدلائهم بالحجج اللازمة لتبرير هذا الغياب يجب اعتبارهم متغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة أي بدون ترخيص من رؤسائهم أو عذر مقبول ويطبق في حقهم القانون رقم 81-12 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-8-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984 بالإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون لبيان أسباب تغيبه عن العمل وذلك طبقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفية تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب وموظفي أعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

وتجدر الإشارة أن الرخص العارضة يجب أن يستفيد منها الموظف في إبانها مثل ازدياد مولود يجب عليه أن يستفيد من رخصة 3 أيام في غضون خمسة عشر يوما السابقة أو الموالية لازدياد المولود لكون هذا النوع من العطل أحدث لقضاء المصالح المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك نص المشرع في الفصل 46 مكرر من ق وع على أنه يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط ولقد صدر مرسوم رقم 1215-99-2 بتاريخ 10 ماي 2000 يحدد كيفية تطبيق الفصل المذكور أعلاه وذلك على الشكل التالي :

المادة الأولى
يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

ويقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأجرة كما هي محددة في الفصل 26 من نفس الظهير الشريف.

المادة الثانية
تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.
يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تتكفل المصالح المكلفة بأداء الأجور، بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة في الشهر الموالي، وتتحمل الهيئة المشغلة المساهمة في المعاشات طبقا لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.

رابعا ) الرخص المرضية
قد يصاب الموظف بمرض يجعله غير قادر على العمل للقيام بمهامه أو بأمراض وإصابات ناتجة عن مزاولة العمل، ولكي يشعر الموظف بالارتياح والطمأنينة الضروريين منحه القانون رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام لقانون الوظيفة العمومية في الفصول 42 إلى 45 مكرر الاستفادة من رخص مرض التي هي حق للموظف يمنع حرمانه منها كلما ثبت بصفة قانونية أنه غير قادر على القيام بعمله، ويجوز للإدارة أن تقوم بالمراقبات اللازمة للتأكد من ذلك، إلا أنه نظرا لكثرة الشواهد الطبية التي أصبح يلجأ إليها الموظف لتبرير غيابه سواء كان هذا الغياب سببه المرض أم شيء آخر لا صلة له بالمرض كالتجارة أو سفر أو تملص من العمل خلال فترات السنة التي يكثر فيها العمل إلخ ... لذلك تدخل المشرع للحد من هذه الظاهرة ووضع حدا للفوضى التي أصبحت سائدة بين موظفي الإدارات والفتور الذي أصاب سير مختلف المرافق العمومية، فصدر الظهير الشريف رقم 2-52-1 الصادر في 26 يناير 1995 بتنفيذ القانون 94-20 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 008-58-1 والمرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 المحدد لكيفية تطبيق مقتضياته لذلك سنتناول الموضوع على الشكل التالي :

1 ) رخصة المرض قصيرة الأمد التي تقل مدتها عن ستة أشهر :

أ ) الشهادات الطبية التي تكون مدة الراحة الممنوحة بموجبها ثلاثة أيام أو أقل :
مبدئيا تعفى هذه الشهادات من الفحص الطبي المضاد إلا في حالة طلب كتابي صريح يوجه إلى اللجنة الطبية الإقليمية من طرف الرئيس المباشر للموظف المعني بالأمر.

ب ) الشهادات الطبية التي تتراوح مدة الراحة الممنوحة بموجبها بين أربعة أيام وأقل من ستة أشهر:
يتم عرض هذا النوع من الشواهد من طرف المعني بالأمر نفسه على أنظار أقرب لجنة طبية إقليمية بالنسبة لمكان وجوده من أجل إجراء الفحص الطبي المضاد والمصادقة على الشهادة.
ولكن بصفة استثنائية إذا استعصى عليه الاتصال بهذه اللجنة لطول المسافة أو ندرة وسائل النقل أو لسوء صحته، جاز له عرض الشهادة الطبية على أقرب مركز صحي، حضريا كان أم قرويا، من أجل الفحص الطبي المضاد والمصادقة على الشهادة.
على إثر ذلك تعاد الشهادة الطبية للمعني بالأمر في ظرف سري مختوم معزز بقرار اللجنة الطبية الإقليمية أو نيابة عنها بقرار الطبيب الذي قام بالمراقبة على مستوى المركز الصحي ويقوم بتسليمه لرئيسه المباشر بقصد الإطلاع عليه وتوجيهه للوزارة.
ويتعين على الموظف المشار إليه أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية.
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.
إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أوفي أقرب نقطة من مقر إقامته.
يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر بنتائج الفحص المضاد. وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.
وإذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، يتعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه . وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 1219 – 99 – 2 الصادر في 10 ماي 2000 المحدد لكيفية تطبيقه، ولقد نص الفصل 43 من قانون الوظيفة العمومية أن المدة القصوى لرخصة المرض القصيرة الأمد هي ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ويتقاضى الموظف خلال ثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته كما حددها الفصل 11 من القانون رقم 71-11-0 الصادر في 30 دجنبر 1971 وتخفض الأجرة إلى النصف خلال ثلاثة أشهر التالية وبهذه المناسبة لا بد من التنبيه إلى الصعوبات العملية التي يواجهها الموظف لتطبيق المسطرة الإدارية الخاصة بالفحص المضاد ومراقبة الشهادات الطبية المدلى بها من طرفه، بحيث يجب عليه الانتظار ببهو المستشفى ساعات عديدة إن لم يكن أياما نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات قبل أن يفحصوا من طرف الطبيب الذي ينظر في حالته الصحية بمفرده والذي غالبا ما يكون حديث العهد بالعمل الطبي، فهل يعقل أن تسلم شهادة طبية مثلا من طرف طبيب اختصاصي وله عشرون سنة أو أكثر في ممارسة مهنة الطب وأن تكون المصادقة على تلك الشهادة من طرف طبيب في الطب العام وحديث العهد بمهنة الطب سيما إذا حصل خلاف بينهما حول مدة الراحة التي يجب منحها للموظف المريض، ولذا نقترح إجراء الفحص المضاد من طرف لجنة مركبة على الأقل من طبيبين وليس من طبيب واحد على أن يرأسها طبيب اختصاصي حفاظا على مصداقية الفحص المضاد، كما نقترح اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء الأسبقية في المستشفيات للموظفين المرضى الراغبين في إجراء الفحص المضاد وعدم تركهم ينتظرون ساعات طويلة ببهو المصلحة وقد شهد شاهد من أهل الطب أن حالتهم تستوجب الخلود للراحة.
كما نقترح تنقل الطبيب أو اللجنة الطبية المكلفة بالفحص المضاد إلى مقر سكنى الموظف المريض أو المصحة المتواجد بها إذا كان يستحيل عليه التنقل لإجراء الفحص المضاد مثال الموظف مصاب بكسر في فخده أو الذي تعرض لحادثة سير أو لعملية جراحية ويوجد طريح الفراش بإحدى المصحات قد يؤدي نقله إلى المستشفى ولو بواسطة سيارة الإسعاف إلى هلاكه.

2 ) رخصة المرض المتوسطة الأمد وطويلة الأمد.
بالنسبة للرخص المتوسطة الأمد نص الفصل 43 مكرر أن مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد لا يجوز أن تتجاوز 3 سنوات وتمنح للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته كما حددها الفصل 39 من قانون الوظيفة العمومية وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة، وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 279-94-2 الصادر في 4 يوليوز 1995 قد حدد لائحة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل حيث تنص مادته الأولى على ما يلي : " تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) :

الالتهاب الكبدي المزمن النشيط، التشمع غير المعارض أو المتضاعف، التهاب استجابية النخاع / شلل الأطفال، التدرن الغرنارية، الناعور، التصلب اللويحي ( التصلب المتعدد )، داء باركنسون، الفالج (الشلل النصفي)، الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)، الإعتلاء الدماغي، الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر، الضمور العضلي النخاعي، الرهن العضلي، الإعتلاء العضلي، التهاب الأعصاب، ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث، الذبحة الصدرية – الإحتشاء، الإلتهابات الشريانية في الطرفين السفليين، السكتة المخية، الفشل القلبي، الفشل التنفسي المزمن، الفشل الكلوي المزمن، التهاب المفاصل الفقرية الشديد، التهاب المفاصل المتطور الخبيث، التهاب حوالي الشرياني العقد، الدأب الحمامي والمنتشر ذو التظاهرات الحشوية، داء بهجت في مظاهره الوخيمة، التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي، داء كرون ".

وقد نص الفصل 44 الذي يتناول رخص المرض الطويلة الأمد على أن هذه الأخيرة لا يزيد مجموع مدتها على 5 سنوات لفائدة أحد الموظفين المصابين بالأمراض التالية :

الإصابات السرطانية – الجذام – داء فقدان المناعة المكتسبة – شلل الأطراف الأربعة – زرع عضو حيوي – الذهان المزمن – اضطرابات خطيرة في الشخصية – الجنون.

ويتقاضى الموظف طوال الثلاث السنوات الأولى من رخصة المرض مجموع أجرته ونصف هذه الأجرة خلال السنتين التاليتين.

لا يجوز لرئيس الإدارة منح رخص مرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي بخلاف رخص المرض القصيرة الأمد فيمنحها رئيس الإدارة مباشرة.

ويتعين على الإدارة داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البث في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.

3 ) رخص بسبب الأمراض أو الحوادث الناتجة عن مزاولة العمل.
ينص الفصل 45 من القانون رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه على أن الموظف إذا أصيب بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 الصادر في 30 دجنبر 1971 كما وقع تعديله وتتميمه.
ويحق للموظف زيادة على ما ذكر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن مرض الحادثة.
ويجب على الموظف موافاة إدارته بشهادة طبية طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم 1219-99-2 بتاريخ 10 ماي 2000 المتعلق بكيفية تطبيق النصوص الخاصة بالرخص لأسباب صحية بالإضافة إلى الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منها المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله وإذا تعرض لحادثة أثناء مزاولة العمل وجب عليه أن يوافي هو أو ذويه للإدارة التي يعمل بها بملف على الحادثة تتضمن الوثائق التالية:

- تصريح بظروف الحادثة

- محضر رجال الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء

- شهادة الشهود عند الاقتضاء

- شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة

- شهادة طبية لتمديد الرخصة إن اقتضى الحال

- شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز

- شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء

4 ) رخصة الولادة :
إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم – 1-008-58 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) يعتبرن لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع.
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور اثني عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع
ويتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن تقدمن لإدارتهن الشهادة الطبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع
إن مدة الإثني عشر أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
ونشير إلى أن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ).


0 التعليقات:

إرسال تعليق